وتعقّب: بأنّهم يخالفونه.

أمّا الحنفيّة فقالوا: هو من مال البائع ما لَم يره المبتاع أو ينقله.

والمالكيّة قالوا: إن كان غائباً غيبةً بعيدةً فهو من البائع وأنّه لا حجّة فيه , لأنّ الصّفقة فيه محمولةٌ على البيع الذي انبرم. لا على ما لَم ينبرم جمعاً بين كلاميه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015