فقيل: يختصّ الحكم بالعبّاس وهو جمود.
وقيل: يدخل معه آله.
وقيل: قومه وهم بنو هاشم.
وقيل: كلّ من احتاج إلى السّقاية فله ذلك.
ثمّ قيل أيضاً: يختصّ الحكم بسقاية العبّاس حتّى لو عملت سقاية لغيره لَم يرخّص لصاحبها في المبيت لأجلها.
ومنهم: من عمّمه. وهو الصّحيح في الموضعين، والعلة في ذلك إعداد الماء للشّاربين. (?)
وهل يختصّ ذلك بالماء أو يلتحق به ما في معناه من الأكل وغيره؟. محلّ احتمال. وجزم الشّافعيّة: بإلحاق من له مال يخاف ضياعه , أو أمر يخاف فوته , أو مريض يتعاهده بأهل السّقاية.
كما جزم الجمهور بإلحاق الرّعاء خاصّة، وهو قول أحمد واختاره ابن المنذر، أعني الاختصاص بأهل السّقاية والرّعاء لإبلٍ.
والمعروف عن أحمد. اختصاص العبّاس بذلك , وعليه اقتصر صاحب المغني.