تابعه يونس عن الزّهريّ عند مسلم بزيادةٍ أيضاً سنبيّنها.

قوله: (وقف في حجّة الوداع) هو بفتح الحاء ويجوز كسرها , لَم يعيّن المكان ولا اليوم، لكن في رواية مالك في الصحيحين " بمنىً " وكذا في رواية معمر، وللبخاري من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزّهريّ " عند الجمرة ".

وفي رواية ابن جريجٍ في الصحيحين " يخطب يوم النّحر " , وفي رواية صالح ومعمر كما تقدّم " على راحلته ".

قال عياض: جمع بعضهم بين هذه الرّوايات: بأنّه موقف واحد على أنّ معنى خطب. أي: علَّم النّاس. لا أنّها من خطب الحجّ المشروعة.

قال: ويحتمل أن يكون ذلك في موطنين.

أحدهما: على راحلته عند الجمرة , ولَم يقل في هذا خطب.

والثّاني: يوم النّحر بعد صلاة الظّهر , وذلك وقت الخطبة المشروعة من خطب الحجّ يعلم الإمام فيها النّاس ما بقي عليهم من مناسكهم.

وصوّب النّوويّ هذا الاحتمال الثّاني.

فإن قيل: لا منافاة بين هذا الذي صوّبه وبين الذي قبله. فإنّه ليس في شيء من طرق الحديثين - حديث ابن عبّاس (?) وحديث عبد الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015