237 - عن عمران بن حصينٍ , قال: أُنزلت آية المُتعة في كتاب الله تعالى. ففعلناها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , ولَم ينزل قرآنٌ يُحرّمها , ولَم ينه عنها حتّى مات. قال رجلٌ برأيه ما شاء.
قال البخاريّ: يقال: إنّه عمر.
ولمسلمٍ: نزلت آية المتعة - يعني مُتعة الحجّ - وأمرنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , ثمّ لَم تنزل آيةٌ تنسخ آية مُتعة الحجّ , ولَم ينه عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتّى مات (?) ولهما بمعناه. (?)
قوله: (عن عمران بن حصين) الخزاعيّ، ولمسلمٍ من طريق شعبة عن قتادة عن مطرّف: بعث إليّ عمران بن حصين في مرضه الذي توفّي فيه , فقال: إنّي كنت محدّثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك .. فذكر الحديث.
قوله: (أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى) أي: بجوازه. يشير إلى قوله تعالى (فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ) الآية. ورواه مسلم من طريق عبد الصّمد بن عبد الوارث عن همّام عن قتادة بلفظ " ولَم ينزل فيه القرآن " أي: بمنعه.
وتوضّحه رواية مسلم الأخرى من طريق شعبة وسعيد بن أبي