ولَم تحلّ أنت من عمرتك " أي: من إحرامك كما تقدّم، وعن حديث عمر بأنّ جماعة رووه بلفظ " صلَّى في هذا الوادي , وقال: عمرة في حجّة ".
قال: وهؤلاء أكثر عدداً ممّن رواه " وقل: عمرة في حجّة " فيكون إذناً في القران. لا أمراً للنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في حال نفسه.
وعن حديث عمران (?): بأنّ المراد بذلك إذنه لأصحابه في القِران بدليل روايته الأخرى " أنّه - صلى الله عليه وسلم - أعمر بعض أهله في العشر " وروايته الأخرى " أنّه - صلى الله عليه وسلم - تمتّع " فإنّ مراده بكل ذلك إذنه في ذلك.
وعن حديث البراء (?) بأنّه ساقه في قصّة عليّ , وقد رواها أنسٌ كما في البخاري وجابر كما أخرجه مسلم. وليس فيها لفظ " وقرنت " وأخرج حديث مجاهد عن عائشة قالت: لقد علم ابن عمر , أنّ النّبيّ