عرفة. وهو قول مالك قال: فإن لَم يفعل فعليه البدل. وهو قول الليث.

وقال الجمهور: إن وقف به بعرفة فحسنٌ. وإلا فلا بدل عليه.

وقال أبو حنيفة: ليس بسنّةٍ , لأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إنّما ساق الهدي من الحل , لأنّ مسكنه كان خارج الحرم. وهذا كلّه في الإبل.

فأمّا البقر فقد يضعف عن ذلك والغنم أضعف , ومن ثَمَّ قال مالك: لا يساق إلاَّ من عرفة أو ما قرب منها , لأنّها تضعف عن قطع طول المسافة.

قوله: (فلمّا قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة) سيأتي إن شاء الله (?)

قوله: (فإنّه لا يحلّ من شيء) سيأتي بيانه في حديث حفصة إن شاء الله.

قوله: (وليقصّر) قال النّوويّ: معناه أنّه يفعل الطّواف والسّعي والتّقصير ويصير حلالاً , وهذا دليل على أنّ الحلق أو التّقصير نسك وهو الصّحيح.

وقيل: استباحة محظور.

قال: وإنّما أمره بالتّقصير دون الحلق مع أنّ الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحجّ. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015