فنهاني ناسٌ عن ذلك " لَم أقف على أسمائهم، وكان ذلك في زمن ابن الزّبير , وكان ينهى عن المتعة كما رواه مسلم من حديث أبي الزّبير عنه وعن جابر.
ونقل ابن أبي حاتم عن ابن الزّبير , أنّه كان لا يرى التّمتّع إلاَّ للمحصر. ووافقه علقمة وإبراهيم.
وقال الجمهور: لا اختصاص لذلك للحصر.
قوله: (فأمرني) أي: أن أستمرّ على عمرتي، ولأحمد ومسلم من طريق غندر عن شعبة عن أبي جمرة: فأتيت ابن عبّاس فسألته عن ذلك فأمرني بها، ثمّ انطلقتُ إلى البيت فنمتُ. فأتاني آتٍ في منامي.
قوله: (وسألته) أي: ابن عبّاس.
قوله: (عن الهدي) فقال فيها. أي: المتعة يعني يجب على من تمتّع دم.
قوله: (جزور) بفتح الجيم وضمّ الزّاي. أي: بعير ذكراً كان أو أنثى , وهو مأخوذ من الجزر. أي: القطع. ولفظها مؤنّث تقول هذه الجزور.
وقوله: (أو شاة) هو قول الجمهور , ورواه الطّبريّ وابن أبي حاتم بأسانيد صحيحة عنهم.