تقدّم بأنّ سؤاله كان بعد قسم النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - غنائم حنينٍ بالطّائف.
وفي رواية سفيان بن عيينة عن أيّوب عن نافع عند الإسماعيلي من الزّيادة " قال عمر: فلم أعتكف حتّى كان بعد حنينٍ، وكان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أعطاني جارية من السّبي، فبينا أنا معتكف إذ سمعت تكبيراً ". فذكر الحديث في مَنِّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - على هوازن بإطلاق سبيهم (?).
وفي الحديث لزوم النّذر للقربة من كلّ أحد حتّى قبل الإسلام.
وقد تقدّمت الإشارة إليه.
أجاب ابن العربيّ: بأنّ عمر لَمّا نذر في الجاهليّة ثمّ أسلم. أراد أن يكفّر ذلك بمثله في الإسلام , فلمّا أراده ونواه سأل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فأعلمه أنّه لزمه، قال: وكلّ عبادة ينفرد بها العبد عن غيره تنعقد بمجرّد النّيّة العازمة الدّائمة كالنّذر في العبادة والطّلاق في الأحكام، وإن لَم يتلفّظ بشيءٍ من ذلك.
كذا قال. ولَم يوافق على ذلك , بل نقل بعض المالكيّة الاتّفاق على أنّ العبادة لا تلزم إلاَّ بالنّيّة مع القول أو الشّروع.
وعلى التّنزّل فظاهر كلام عمر مجرّد الإخبار بما وقع مع الاستخبار