يشهد جنازةً , ولا يمسّ امرأةً ولا يباشرها , ولا يخرج لحاجةٍ إلاَّ لِمَا لا بدّ منه.
قال أبو داود: غيرُ عبد الرّحمن لا يقول فيه: السّنة.
وجزم الدّارقطنيّ: بأنّ القدر الذي من حديث عائشة قولها " لا يخرج إلاَّ لحاجةٍ " وما عداه مِمَّن دونها.
وروينا عن عليٍّ والنّخعيّ والحسن البصريّ: إنْ شهد المعتكف جنازةً , أو عاد مريضاً , أو خرج للجمعة بطل اعتكافه. وبه قال الكوفيّون , وابن المنذر في الجمعة.
وقال الثّوريّ والشّافعيّ وإسحاق: إن شرط شيئاً من ذلك في ابتداء اعتكافه لَم يبطل اعتكافه بفعله , وهو روايةٌ عن أحمد.