الرّبوبيّة إلى المخلوقات المعظّمة تنويها بتعظيمها، وفيه الاكتفاء في الجواب بنعم من غير ذكر الأمر المفسّر بها.
قوله: (عن صوم يوم الجمعة) قال البخاري: زاد غير أبي عاصم. يعني أن ينفرد بصومه " وفي رواية الكشميهنيّ " أن ينفرد بصومٍ " والغير المشار إليه جزم البيهقيّ: بأنّه يحيى بن سعيد القطّان.
وهو كما قال. لكن لَم يتعيّن، فقد أخرجه النّسائيّ بالزّيادة من طريقه , ومن طريق النّضر بن شميلٍ وحفص بن غياث (?). ولفظ يحيى " أسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن ينفرد يوم الجمعة بصومٍ؟ قال: إيْ وربّ الكعبة ".
ولفظ حفص " نَهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم الجمعة مفرداً ".
ولفظ النّضر " أنّ جابراً سئل عن صوم يوم الجمعة , فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُفرد ".
قوله في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: (لا يصومنَّ) بلفظ النهي المؤكد , وللبخاري " لا يصوم أحدكم " وهو بلفظ النّفي , والمراد به النّهي.
قوله: (إلاَّ أن يصوم يوماً قبله أو بعده) وللبخاري عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه: إلاَّ يوماً قبله أو بعده.