أوّل النّهار فيبدأ بالمسجد فيصلي وقت الضّحى.
القول الثّالث: لا تستحبّ أصلاً، وصحّ عن عبد الرّحمن بن عوف , أنّه لَم يصلها , وكذلك ابن مسعود.
القول الرّابع: يستحبّ فعلها تارة وتركها تارةً بحيث لا يواظب عليها، وهذه إحدى الرّوايتين عن أحمد.
والحجّة فيه حديث أبي سعيد: كان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي الضّحى حتّى نقول لا يدعها، ويدعها حتّى نقول لا يصليها. أخرجه الحاكم. وعن عكرمة , كان ابن عبّاس يصليها عشراً ويدعها عشراً.
وقال الثّوريّ عن منصور: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها