وكأنّه أشار بذلك إلى ما حكاه في شرح المهذّب عن الأوزاعيّ، لكن حكاه ابن عبد البرّ عن الحسن بن صالح أيضاً.
وحكى ابن دقيق العيد: أنّ في المسألة في مذهب مالك قولين، وحكاه القرطبيّ عن محمّد بن مسلمة من أصحابهم. ووصف قوله بالشّذوذ.
وحكى ابن عبد البرّ عن عبد الملك بن الماجشون: أنّها إذا أخّرت غسلها حتّى طلع الفجر فيومها يوم فطر لأنّها في بعضه غير طاهرةٍ.
قال: وليس كالذي يصبح جنباً , لأنّ الاحتلام لا ينقض الصّوم والحيض ينقضه.