الحديث الثاني

183 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - , قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمّ عليكم فاقدروا له. (?)

قوله: (إذا رأيتموه فصوموا) ولهما من رواية نافع عن ابن عمر " لا تصوموا حتّى تروا الهلال " ظاهره إيجاب الصّوم حين الرّؤية متى وجدت ليلاً أو نهاراً لكنّه محمولٌ على صوم اليوم المستقبل. وبعض العلماء فرّق بين ما قبل الزّوال أو بعد.

وخالف الشّيعةُ الإجماعَ. فأوجبوه مطلقاً.

وهو ظاهرٌ في النّهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها، ولو وقع الاقتصار على هذه الجملة لكفى ذلك لمن تمسّك به، لكنّ اللفظ الذي رواه أكثر الرّواة أوقع للمخالف شبهة. وهو قوله " فإن غمّ عليكم فاقدروا له ".

فاحتمل. أن يكون المراد التّفرقة بين حكم الصّحو والغيم، فيكون التّعليق على الرّؤية متعلقاً بالصّحو، وأمّا الغيم فله حكمٌ آخر.

ويحتمل: أن لا تفرقة , ويكون الثّاني مؤكّداً للأوّل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015