الحديث الثامن

181 - عن أبي سعيدٍ الخدريّ - رضي الله عنه - , قال: كنّا نعطيها في زمن - صلى الله عليه وسلم - صاعاً من طعامٍ , أو صاعاً من شعيرٍ , أو صاعاً من أقطٍ , أو صاعاً من زبيبٍ. فلمّا جاء معاوية , وجاءت السّمراء , قال: أرى مدّاً من هذه يعدل مدّين.

قال أبو سعيدٍ: أمّا أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (?)

قوله: (كنّا نعطيها) أي زكاة الفطر.

قوله: (في زمن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -) هذا حكمه الرّفع. لإضافته إلى زمنه - صلى الله عليه وسلم - , ففيه إشعارٌ باطّلاعه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك وتقريره له , ولا سيّما في هذه الصّورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره , وهو الآمر بقبضها وتفرقتها.

قوله: (صاعاً من طعامٍ أو صاعاً من تمر .... زبيب) هذا يقتضي المغايرة بين الطّعام وبين ما ذكر بعده.

وقد حكى الخطّابيّ: أنّ المراد بالطّعام هنا الحنطة وأنّه اسمٌ خاصٌّ به , قال: ويدلّ على ذلك ذكر الشّعير وغيره من الأقوات. والحنطة أعلاها , فلولا أنّه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التّفصيل كغيرها من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015