180 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - , قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر أو قال: رمضان , على الذّكر والأنثى والحرّ والمملوك , صاعاً من تمرٍ , أو صاعاً من شعيرٍ. قال: فعدل النّاس به نصف صاعٍ من برٍّ , على الصّغير والكبير. (?)
وفي لفظٍ: أن تؤدّى قبل خروج النّاس إلى الصّلاة. (?)
قوله: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على فرضيّتها، لكنّ الحنفيّة يقولون بالوجوب دون الفرض على قاعدتهم في التّفرقة.
وفي نقل الإجماع مع ذلك نظرٌ , لأنّ إبراهيم بن عليّة وأبا بكر بن كيسان الأصمّ قالا إنّ وجوبها نسخ.
واستدل لهما بما روى النّسائيّ وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزّكاة، فلمّا نزلت الزّكاة لَم يأمرنا ولَم ينهنا , ونحن نفعله.
وتعقّب: بأنّ في إسناده راوياً مجهولاً، وعلى تقدير الصّحّة فلا