الحديث الثالث

176 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقةٌ. (?)

وفي لفظٍ: إلاَّ زكاة الفطر في الرّقيق. (?)

قوله: (في عبده ولا فرسه صدقةٌ) وللبخاري " غلامه ".

قال ابن رشيد: أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواحد، إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرّف والفرس المعدّ للرّكوب، ولا خلاف أيضاً أنّها لا تؤخذ من الرّقاب، وإنّما قال بعض الكوفيّين: يؤخذ منها بالقيمة.

وفي حديث عليٍّ مرفوعاً: قد عفوت عن الخيل والرّقيق فهاتوا صدقة الرّقة .. الحديث. أخرجه أبو داود وغيره. وإسناده حسن.

والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة إذا كانت الخيل ذكراناً وإناثاً. نظراً إلى النّسل، فإذا انفردت فعنه روايتان، ثمّ عنده أنّ المالك يتخيّر بين أن يخرج عن كل فرس ديناراً , أو يقوّم ويخرج ربع العشر، واستدل عليه بهذا الحديث. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015