وهو ستّون صاعاً بالاتّفاق، ووقع في رواية ابن ماجه من طريق أبي البختريّ عن أبي سعيد نحو هذا الحديث. وفيه " والوسق ستّون صاعاً "، وأخرجها أبو داود أيضاً لكن قال " ستّون مختوماً " والدّارقطنيّ من حديث عائشة أيضاً , والوسق ستّون صاعاً.

ولَم يقع في الحديث بيان المكيل بالأوسق , لكن في رواية مسلم " ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حبٍّ صدقة " وفي روايةٍ له " ليس في حبٍّ ولا تمر صدقة حتّى يبلغ خمسة أوسق ". ولفظ " دون " في المواضع الثّلاثة بمعنى أقلَّ , لا أنّه نفى عن غير الخمس الصّدقة. كما زعم بعض من لا يعتدّ بقوله.

واستدل بهذا الحديث على وجوب الزّكاة في الأمور الثّلاثة.

واستُدل به.

وهو القول الأول: على أنّ الزّروع لا زكاة فيها حتّى تبلغ خمسة أوسق.

القول الثاني: عن أبي حنيفة , تجب في قليله وكثيره. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: فيما سقت السّماء العشر. (?).

وأجيب: بأن الخاصّ يقضي على العامّ , لأنّ " فيما سقت " عامٌّ يشمل النّصاب ودونه، و " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " خاصٌّ بقدر النّصاب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015