الحديث السادس عشر

16 - عن أنس بن مالكٍ - رضي الله عنه - , أنّه قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاءَ , فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إداوةً من ماءٍ وعنزةً , فيستنجي بالماء. (?)

قال المصنف: العنزة: الحربة الصغيرة. والأداوة: إناء صغير من الجلد.

قوله: (يدخل الخلاء) المراد به هنا الفضاء. لقوله في الرّواية الأخرى " كان إذا خرج لحاجته " ولقرينة حمل العنزة مع الماء , فإنّ الصّلاة إليها إنّما تكون حيث لا سترة غيرها. وأيضاً فإنّ الأخلية التي في البيوت كان خدمته فيها متعلقة بأهله.

وفهم بعضهم من تبويب (?) البخاريّ , أنّها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة.

وفيه نظرٌ , لأنّ ضابط السّترة في هذا ما يستر الأسافل , والعنزة ليست كذلك.

نعم يحتمل: أن يركزها أمامه ويضع عليها الثّوب السّاتر.

أو يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015