وفي الحديث الصّلاة على القبر بعدما يدفن , وهي من المسائل المختلف فيها.
قال ابن المنذر: قال بمشروعيّته الجمهور، ومنعه النّخعيّ ومالك وأبو حنيفة، وعنهم: إن دُفن قبل أن يُصلَّى عليه شرع , وإلاّ فلا.
وأشار ابن حبان إلى أنّ بعض المخالفين احتجّ بهذه الزّيادة من حديث أبي هريرة " إنّ هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإنّ الله ينوّرها عليهم بصلاتي " (?) على أنّ ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -.
ثمّ ساق من طريق خارجة بن زيد بن ثابت نحو هذه القصّة وفيها " ثمّ أتى القبر فصففنا خلفه , وكبّر عليه أربعاً ".
قال ابن حبّان: في ترك إنكاره - صلى الله عليه وسلم - على من صلَّى معه على القبر بيان