والمرجّح عند الشّافعيّة والمالكيّة الثّاني، وعن أحمد رواية كذلك، ورواية: يُخيّر. (?)
ولَم يقع في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد صفة الصّلاة المذكورة , ولا ما يقرأ فيها، وقد أخرج الدّارقطنيّ من حديث ابن عبّاس , أنّه يكبّر فيهما سبعاً وخمساً كالعيد، وأنّه يقرأ فيهما بسبّح وهل أتاك. وفي إسناده مقال، لكن أصله في السّنن بلفظ " ثمّ صلَّى ركعتين كما يُصلِّي في العيد ". فأخذ بظاهره الشّافعيّ , فقال: يكبّر فيهما.
ونقل الفاكهيّ - شيخ شيوخنا - عن الشّافعيّ استحباب التّكبير حال الخروج إليها كما في العيد، وهو غلط منه عليه.
ويمكن الجمع بين ما اختلف من الرّوايات في ذلك بأنّه - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالدّعاء ثمّ صلَّى ركعتين ثمّ خطب، فاقتصر بعض الرّواة على شيء , وبعضهم على شيء، وعبّر بعضهم عن الدّعاء بالخطبة. فلذلك وقع الاختلاف.
وأمّا قول ابن بطّال: إنّ رواية أبي بكر بن محمّد (?) دالّةٌ على تقديم الصّلاة على الخطبة , وهو أضبط من ولَدَيه عبد الله ومحمّد. فليس