رواية " إذا أتى " (?) أعمّ لشمولها. انتهى.
والخلاء. هو بالمد، وحقيقته المكان الخالي، واستُعمل في المكان الْمُعَدُّ لقضاء الحاجة مجازاً.
والكلام هنا في مقامين:
أحدهما: هل يختصّ هذا الذّكر بالأمكنة المعدّة لذلك لكونها تحضرها الشّياطين , كما ورد في حديث زيد بن أرقم في " السّنن " (?).
أو يشمل حتّى لو بال في إناء مثلاً في جانب البيت؟.
الأصحّ الثّاني , ما لَم يشرع في قضاء الحاجة.
الثّاني: متى يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة يفصّل:
أمّا في الأمكنة المعدّة لذلك فيقوله قبيل دخولها، وأمّا في غيرها فيقوله