وقال ابن بطال: وأحاديث الباب أصح (?). وحملها مالك على الشيء اليسير , وجعل حده الثلث فما دونه.
قال القرطبيّ: ولا يقال في هذا: إنّ أزواجهنّ كانوا حضوراً , لأنّ ذلك لَم ينقل , ولو نُقل فليس فيه تسليم أزواجهنّ لهنّ ذلك , لأنّ من ثبت له الحقّ فالأصل بقاؤه حتّى يصرّح بإسقاطه , ولَم ينقل أنّ القوم صرّحوا بذلك. انتهى.
وأمّا كونه من الثّلث فما دونه. فإن ثبت أنّهنّ لا يجوز لهنّ التّصرّف فيما زاد على الثّلث لَم يكن في هذه القصّة ما يدلّ على جواز الزّيادة.
وفيه أنّ الصّدقة من دوافع العذاب لأنّه أمرهنّ بالصّدقة ثمّ علل بأنّهنّ أكثر أهل النّار لِمَا يقع منهنّ من كفران النّعم وغير ذلك كما في حديث أبي سعيد.
ووقع نحوه عند مسلمٍ من وجهٍ آخر في حديث جابرٍ، وعند البيهقيّ من حديث أسماء بنت يزيد كما تقدّمت الإشارة إليه.