قال: وخصَّ كفران العشير من بين أنواع الذّنوب لدقيقةٍ بديعةٍ , وهي قوله - صلى الله عليه وسلم -: لو أمرت أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " (?) فقَرَن حقّ الزّوج على الزّوجة بحقّ الله , فإذا كفرت المرأة حقّ زوجها , وقد بلغ من حقّه عليها هذه الغاية , كان ذلك دليلاً على تهاونها بحقّ الله , فلذلك يطلق عليها الكفر. لكنّه كفرٌ لا يخرج عن الملة. انتهى.
قوله: (فجعلنَ يتصدّقنَ من حليّهنَّ يُلقين في ثوب بلالٍ ...) وللبخاري " فبسط بلال ثوبه، ثم قال: هلمّ، لكنَّ فدا أبي وأمي , فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال ". القائل هو بلالٌ.
و" هلمّ " على اللّغة الفصحى في التّعبير بها للمفرد والجمع. قوله " لكُنَّ " بضمّ الكاف وتشديد النّون، وقوله " فدا " بكسر الفاء والقصر. والفتخ بفتح الالفاء والمثناة من فوق وبالخاء والمعجمة.
قال عبد الرّزّاق: الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهليّة. انتهى.
لَم يذكر عبد الرّزّاق في أيّ شيءٍ كانت تُلبس، وقد ذكر ثعلبٌ ,