وقد وقع في بعض طرقه " فلا صلاة إلاَّ التي أقيمت " (?) ولَم يقل ذلك في حال الخطبة بل أمرهم فيها بالصّلاة.

الجواب السّابع: قيل اتّفقوا على سقوط التّحيّة عن الإمام مع كونه يجلس على المنبر مع أنّ له ابتداء الكلام في الخطبة دون المأموم، فيكون ترك المأموم التّحيّة بطريق الأولى.

وتعقّب: بأنّه أيضاً قياس في مقابلة النّصّ فهو فاسد، ولأنّ الأمر وقع مقيّداً بحال الخطبة فلم يتناول الخطيب

وقال الزين بن المنير: منع الكلام إنّما هو لمن شهد الخطبة لا لمن خطب، فكذلك الأمر بالإنصات واستماع الخطبة.

الجواب الثّامن: قيل لا نُسلِّم أنّ المراد بالرّكعتين المأمور بهما تحيّة المسجد، بل يحتمل أن تكون صلاة فائتة كالصّبح مثلاً. قاله بعض الحنفيّة.

وقوّاه ابن المنير في الحاشية , وقال: لعله - صلى الله عليه وسلم - كان كشف له عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015