137 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - , قال: صحِبتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يزيد في السّفر على ركعتين , وأبا بكرٍ وعمر وعثمان كذلك. (?)
قوله: (فكان لا يزيد في السفر على ركعتين) في رواية لهما " صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم أره يسبح في السفر " , والمقصود أنّه مطلق , أي: يتنفّل الرّواتب التي قبل الفريضة وبعدها، وذلك مستفاد من قوله في رواية الباب " وكان لا يزيد في السّفر على ركعتين ".
قال ابن دقيق العيد: وهذا اللفظ يحتمل: أن يريد أن لا يزيد في عدد ركعات الفرض فيكون كناية عن نفي الإتمام، والمراد به الإخبار عن المداومة على القصر، ويحتمل: أن يريد لا يزيد نفلاً، ويمكن أن يريد ما هو أعمّ من ذلك.
قلت: ويدلّ على هذا الثّاني رواية مسلم. ولفظه: عن حفص بن