القسم الثّاني: ما لا يليق به عرفاً، وهو ينقسم أيضاً إلى قسمين:

أحدهما: ما يكون لدفع مفسدة إمّا ناجزة أو متوقّعة، فهذا ليس بإسرافٍ.

والثّاني: ما لا يكون في شيء من ذلك , فالجمهور على أنّه إسراف.

وذهب بعض الشّافعيّة. إلى أنّه ليس بإسرافٍ , قال: لأنّه تقوم به مصلحة البدن وهو غرض صحيح، وإذا كان في غير معصية فهو مباح له.

قال ابن دقيق العيد: وظاهر القرآن يمنع ما قال. انتهى.

وقد صرّح بالمنع القاضي حسين , فقال في كتاب قسم الصّدقات: هو حرام، وتبعه الغزاليّ، وجزم به الرّافعيّ في الكلام على المغارم، وصحّح في باب الحجر من الشّرح وفي المحرّر , أنّه ليس بتبذيرٍ، وتبعه النّوويّ.

والذي يترجّح أنّه ليس مذموماً لذاته؛ لكنّه يفضي غالباً إلى ارتكاب المحذور كسؤال النّاس، وما أدّى إلى المحذور فهو محذور.

وقد ذكرنا البحث في جواز التّصدّق بجميع المال , وأنّ ذلك يجوز لمن عرف من نفسه الصّبر على المضايقة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015