المسجد , والنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - على المنبر (?).
قوله: (في صلاة الليل) في رواية أيّوب عن نافع عند البخاري: أنّ رجلاً جاء إلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب فقال: كيف صلاة الليل " ونحوه في رواية سالم عن أبيه.
وقد تبيّن من الجواب: أنّ السّؤال وقع عن عددها أو عن الفصل والوصل، وفي رواية محمّد بن نصر من طريق أيّوب عن نافع عن ابن عمر , قال: قال رجل: يا رسولَ الله كيف تأمرنا أن نُصلِّي من الليل؟.
وأمّا قول ابن بزيزة جوابه بقوله " مثنى " يدلّ على أنّه فهم من السّائل طلب كيفيّة العدد لا مطلق الكيفيّة , ففيه نظرٌ، وأولى ما فسّر به الحديث من الحديث.
واستدل بمفهومه: على أنّ الأفضل في صلاة النّهار أن تكون أربعاً , وهو عن الحنفيّة وإسحاق.
وتعقّب: بأنّه مفهوم لقب , وليس بحجّةٍ على الرّاجح، وعلى تقدير الأخذ به فليس بمنحصرٍ في أربع، وبأنّه خرج جواباً للسّؤال عن صلاة الليل , فقيّد الجواب بذلك مطابقة للسّؤال، وبأنّه قد تبيّن عن رواية أخرى أنّ حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به، ففي