{فَابْعَثُوا} أيها الحكامُ متى اشتبهَ عليكم حالُهما ليتبيَّن الأمرُ.
{حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [الحَكَمُ: القَيِّمُ بما يُسْنَدُ إليه، وخُصَّ الحكمُ بالأهل؛ لأن الأقارب أَعْرَفُ بأغراضِ] (?) أقاربهم، وأنصحُ لهم، وهذا على وجهِ الاستحباب، فلو نُصبا من الأجانب، جاز.
{إِنْ يُرِيدَا} يعني: الحكمينِ.
{إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} بينَ الزوجينِ.
{إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} بالظواهرِ والبواطنِ.
وهل يجوزُ بعثُ الحكمينِ بغير رِضا الزوجين؟ قال أبو حنيفةَ والشافعيُّ وأحمدُ: لا يجوز إلا برضاهما، فليس لحكمِ الزوجِ أن يطلِّقَ إلا بإذنه، ولا لحكمِ الزوجة أن يختلعَ على مالِها إلَّا بإذنِها، وقال مالك: يجوزُ بغيرِ رِضاهما؛ كالحاكمِ يحكمُ بين الخصمينِ، وإن لم يكنْ على وفْقِ مُرادِهما، فيطلِّقُ حكمُ الزوجِ بغير إذنِه، ويختلعُ حكمُ الزوجةِ بغير إذنها.
{وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (36)}.
[36] {وَاعْبُدُوا اللَّهَ} وَحِّدوهُ، والعبادةُ هي الطاعةُ عندَ الشافعيةِ والمالكيةِ والحنابلةِ، وعند الحنفية بشرطِ الأمر.