وقال أبو حنيفة: يقتصرُ في المسلم على ظاهرِ عدالتِه إلا في الحدودِ والقصاص، فإن طعنَ الخصمُ فيه، سأل عنه.
وقال صاحباه: يُسْأَلُ عنهم في جميع الحقوق سِرًّا وعلانيةً، وعليه الفتوى.
{وَلَا تَسْأَمُوا} أي: تملُّوا.
{أَنْ تَكْتُبُوهُ} أي: الحقَّ.
{صَغِيرًا} كانَ الحقُّ.
{أَوْ كَبِيرًا} قليلَّا كَانَ أو كثيرًا.
{إِلَى أَجَلِهِ} هو المعلومِ.
{ذَلِكُمْ} الكتابُ.
{أَقْسَطُ} أعدلُ.
{عِنْدَ اللَّهِ} لأنه أمرَ بهِ.
{وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ} أي: أَعْوَنُ؛ لأن الكتابةَ تُذَكِّرُ الشهودَ.
{وَأَدْنَى} أقربُ.
{أَلَّا تَرْتَابُوا} تشُكُّوا في الشهادةِ.
{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً} قرأ عاصمٌ: بالنصب فيهما على خبر كان؛ أي: إلا أن تكونَ التجارةُ تجارةً.
وقرأ الباقون: بالرفع، وله وجهان: أحدهما: أن يُجْعَلَ الكونُ بمعنى الوقوع، معناه: ألَّا تقعَ تجارةٌ، والثاني: أن يُجعلَ الاسمُ في التجارة،