وقال أبو حنيفة: يقتصرُ في المسلم على ظاهرِ عدالتِه إلا في الحدودِ والقصاص، فإن طعنَ الخصمُ فيه، سأل عنه.

وقال صاحباه: يُسْأَلُ عنهم في جميع الحقوق سِرًّا وعلانيةً، وعليه الفتوى.

{وَلَا تَسْأَمُوا} أي: تملُّوا.

{أَنْ تَكْتُبُوهُ} أي: الحقَّ.

{صَغِيرًا} كانَ الحقُّ.

{أَوْ كَبِيرًا} قليلَّا كَانَ أو كثيرًا.

{إِلَى أَجَلِهِ} هو المعلومِ.

{ذَلِكُمْ} الكتابُ.

{أَقْسَطُ} أعدلُ.

{عِنْدَ اللَّهِ} لأنه أمرَ بهِ.

{وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ} أي: أَعْوَنُ؛ لأن الكتابةَ تُذَكِّرُ الشهودَ.

{وَأَدْنَى} أقربُ.

{أَلَّا تَرْتَابُوا} تشُكُّوا في الشهادةِ.

{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً} قرأ عاصمٌ: بالنصب فيهما على خبر كان؛ أي: إلا أن تكونَ التجارةُ تجارةً.

وقرأ الباقون: بالرفع، وله وجهان: أحدهما: أن يُجْعَلَ الكونُ بمعنى الوقوع، معناه: ألَّا تقعَ تجارةٌ، والثاني: أن يُجعلَ الاسمُ في التجارة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015