[3]

والمعنى على القراءات كلها؛ أي: يحرِّمون أزواجَهم بالظهار، والظهار: أن يشبه امرأته أو عضوًا منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد، أو إلى أمد، أو بها، أو بعضو منها، فإذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو كَيَدِ أختي، ونحو ذلك، أو حرام، فيحرم عليه وطؤها حتي يكفِّر بالاتفاق.

{مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} أي: ليس قول الرجل لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أمي، أو كشيء من أعضائها، ويجعلها كأمه في الحرمة بصحيح.

{إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ} حقيقةً {إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ} والمرضعات، وزوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - ملحقات بالوالدات في الحرمة، وأما المظاهَرات، فأبعد شبهًا بالوالدات. واختلاف القراء في الهمز من (الَّلائِي) كاختلافهم فيه في حرف سورة الأحزاب [الآية: 4].

{وَإِنَّهُمْ} أي: المظاهرون {لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ} هو جعلُ الزوجةِ أمًا تنكره الحقيقة {وَزُورًا} باطلًا.

{وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ} عما سلف من الظهار {غَفُورٌ} لمن تاب.

...

{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3)}.

[3] {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} تقدم اختلاف القراء في (يُظَاهِروُنَ).

{ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} أي: يريدودن العود إلى التَّماسِّ، وهو كناية عن الجماع، فعند الإمام أحمد: العود: هو الوطء، وعند أبي حنيفة ومالك: هو العزم على الوطء، وعند الشافعي: هو أن يمسكها عقب الظهار زمانًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015