عمر وعائشة، وبه قال عطاء وطاووس وعكرمة، ورجحه جمع كثير من أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنهم؛ منهم الفوراني والإمام والبغوي والخوارزمي، قال البلقيني: وهو المعتمد عندهم في الفتوى، قال: ولم أجد التخيير في منصوصاته، وصححه الرافعي في "المحرر".
أما محيي الدين النووي رحمه الله تعالى فقال: الحالف مخير بين كفارة اليمين وبين الوفاء بما نذره؛ لما مر في (باب الأيمان).
وإذا نذر مطلق القربة .. لزمه نذر؛ يعني: أقل واجب في الشرع من ذلك، فإذا نذر الصلاة وأطلقها .. لزمه ركعتان يجب القيام فيهما، ولا يجوز القعود فيهما مع القدرة؛ لأنه أقل ما أوجبه الشرع، وهذا إذا أطلق، فإن قيد؛ بأن قال: (أصلي قاعداً) .. فله القعود قطعاً؛ كما لو صرح بركعة، فتجزئه قطعاً.
وإن نذر العتق وأطلق .. لزمه ما تحصل به الكفارة؛ وهو عتق رقبة مؤمنة سليمة مما يخل بالعمل من العيوب؛ تنزيلاً له على واجب الشرع؛ كما في نذر الصلاة وهو المنصوص في "الأم"، ومقتضى كلام الرافعي.
وصحح النووي حمل نذره على جائز الشرع، فتجزئ عنده الكافرة والمعيبة، قال: وهو الأرجح عند الأكثرين، والراجح في الدليل؛ لأن الأصل براءة الذمة فاكتفي بما يقع عليه الاسم، بخلاف الصلاة، فإن المقصود من الإعتاق تخليص الرقبة، وذلك لا يتفاوت فيه المعيب والسليم، والمقصود من الصلاة الكثرة، فحمل الإطلاق عليه، وإن نذر صدقة وأطلق .. لزمه أقل متمول؛ فإن ذلك قد يجب في الخلطة.
والنذر ينزل على أقل واجب من جنسه، ولو نذر عتق كافرة معيبة .. أجزاه كاملة، فإن عين ناقصة .. تعينت؛ لتعلق النذر بالعين.