ولو أودعه جماعة مالاً وقالوا: إنه مشترك، ثم طلبه بعضهم .. لم يكن له تسليمه، ولا قسمته؛ لاتفاقهم على الإيداع فكذا في الاستراداد، بل يرفع الأمر إلي الحاكم ليقسمه، ويدفع إليه نصيبه.
[الوديعة عقد جائز من الطرفين]
والوديعة جائزة من الجانبين، فترتفع بموت المودع أو المودع، وبجنونه؛ أي: أو إغمائه؛ لأنها وكالة في الحفظ، وهذا حكم الوكالة، وترتفع أيضاً بطريان حجر السفه؛ كما قال في "الحاوي" و "الشامل" و "البيان"، وبعزل المالك وبالجحود المضمن، وبكل فعل مضمن، وبالإقرار بها لآخر، وبنقل المالك الملك فيها ببيع أو نحوه.
وفائدة الارتفاع: أنها تصير أمانة شرعية؛ كثوب طيرته الريح إلي داره، فعليه الرد عند التمكن وإن لم تطلب، فإن لم يفعل .. ضمن، والمراد به: وجوب إعلام مالك المال بحصوله في يده إن لم يعلمه.
وللمودع استرداد الوديعة، وللمودع ردها كل وقت، أما المودع .. فلأنه مالكها، أو ولي مالكها، وأما المودع .. فلتبرعه بحفظها.
قال ابن النقيب: وينبغي تقييد جواز الرد للمودع بحالة لا يلزمه فيها القبول ابتداء، أما إذا كانت بحيث يجب قبولها .. فيظهر تحريم الرد، وإن كانت بحيث يندب القبول .. فالرد خلاف الأولى إذا لم يرض به المالك. انتهى، قال الزركشي: إن ابن الرفعة أشار إليه.
والألف في قول الناظم: (أمنا) و (تعينا) للإطلاق.