[شروط المؤذن]

وشرط المؤذن: التمييز، فلا يصح أذان غير مميز من صبي ومجنون وطافح السكر؛ لعدم أهليته للعبادة.

والذكورة، ولو عبداً أو صبياً، فلا يصح أذان الأنثى والخنثى للرجال والخناثى؛ كما لا تصح إمامتهما لهم، أما أذانهما لغير الرجال والخناثى .. فلا يسن، فلو أذنت امرأة لنفسها أو النساء سراً .. لم يكره، أو جهراً بأن رفعت صوتها فوق ما تسمع صواحبها .. حرم.

والإسلام، فلا يصح أذان كافر؛ لعدم أهليته للعبادة؛ ولأنه لا يعتقد مصمونه، ولا الصلاة التي هو دعاء إليها؛ فإتيانه به ضرب من الاستهزاء، فلو أذن .. حكم بإسلامه بالشهادتين إن لم يكن عيسوياً، ويعتد بأذانه إن أعاد، أما العيسوي .. فلا يحكم بإسلامه بهما، والعيسوية: فرقة من اليهود تنسب إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني، كان في خلافة المنصور يعتقد أن محمداً رسو الله إلى العرب خاصة.

والتمييز والإسلام شرطان للإقامة أيضاً.

[شرط المؤذن المرتب]

وشرط المؤذن المرتب: معرفة الأوقات، لا المحتسب الذي يؤذن لنفسه أو لجماعة احتساباً في بعض الأوقات، فلا تشترط معرفته الأوقات، بل إذا علم دخول الوقت .. صح أذانه، ولو أذن جاهلاً بدخول الوقت فصادفه .. اعتد به على الأصح، وفارق التيمم والصلاة باشتراط النية فيهما، هذا تبع فيه النووي في "مجموعة" حيث قال: وتشترط معرفة المؤذن بالمواقيت هكذا صرح باشتراطه صاحب "التتمة" وغيره، وأما ما حكاه الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي رضي الله عنه وقطع به، ووقع في كلام المحاملي وغيره: أنه يستحب كونه عارفاً بها .. فمؤول، قال: ونعني بالاشتراط في الراتب للأذان، أما من يؤذن لنفسه أو يؤذن لجماعة مرة .. فلا يشترط معرفته بها، بل إذا علم دخول الوقت .. صح أذانه؛ بدليل أذان الأعمى، ومن سمع الأذان من ثقة عالم بالوقت اطمأن إليه في تقليده؛ فجرى مجرى إخباره عن دخول الوقت. انتهى.

وقد علم: أن شرط الأذان: الوقت، فلا يصح قبله إلا للصبح فيصح من نصف الليل، ويستحب له أذانان: قبل الفجر وبعده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015