قال الإمام: والأشبه: إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة دون الدنيا ورجحه في "المجموع"، قال الإمام: فإن لم يعرف غير ما يتعلق بالدنيا .. أتى به وأجزأه، قال في "الروضة" كـ"أصلها": ويشترط ألا يقصد بالذكر المأتي به غير البدلية؛ كمن استفتح أو تعوذ لا بقصد تحصيل سنتهما، لكن لا يشترط قصد البدلية فيهما ولا في غيرهما من الأذكار على الأصح.
قوله: (لا ينقص عن حروفها) أي: لا يجوز نقص البدل من قرآن أو غيره عن حروف (الفاتحة) وهي مئة وستة وخمسون حرفاً بقراءة {مالك} بالألف كالمبدل، بخلاف صوم يوم قصير عن طويل؛ لعسر مراعاة الساعات.
وأفهم كلامه: أنه لا يضر زيادة البدل ولا التفاوت بين حروف الآيات والأنواع وهو كذلك.
ثم إن عجز عن الذكر بترجمة وغيرها .. وقف وجوباً قدر (الفاتحة) في ظنه؛ لأنه المقدور وهو مقصود، ولا يترجم عنها، بخلاف الذكر؛ لفوات الإعجازء فيها.
[الركن الخامس: الركوع]
الركن الخامس: الركوع؛ لقوله تعالى: {اركعوا}، ولخبر: "إذا قمت إلى الصلاة ... "، وأقله للقائم: أن ينال كفه ركبتيه؛ يعني: راحتاه ركبتيه لو أراد ذلك عند اعتدال الخلقة وسلامة اليدين والركبتين بالانحناء لظهره، لا بالانخناس ولا بهما، أما ركوع القاعد .. فتقدم.
[الركن السادس: الاعتدال]
الركن السادس: الاعتدال ولو في النفل؛ كما صححه في "التحقيق" لخبر: "إذا قمت إلى الصلاة ... "، وهو عوده إلى ما كان عليه قبله فزال عنه الركوع؛ من قيام أو غيره، ويشترط فيه وفي سائر الأركان: عدم صرفه إلى غيره، حتى لو رفع من ركوعه فزعا من شيء .. لم يكف، بل يعود للركوع، ثم يعتدل منه.