وألف (بطلا) و (كثرا) للإطلاق، والبيتان الأخيران ساقطان من بعض النسخ.
(ثم من الآيات سبع والولا ... أولى من التفريق ثم الذكر لا)
(ينقص عن حروفها، ثم وقف ... بقدرها، واركع بأن تنال كف)
(لركبة بالانحنا، والاعتدال ... عود إلى ما كان قبله فزال)
[حكم العاجز عن قراءة الفاتحة]
أي: ثم إن عجز عن (الفاتحة) التي هي ركن .. فالركن بدلها سبع من الآيات من غيرها ولو متفرقة؛ كما في قضاء رمضان، خلافاً للرافعي رحمه الله تعالى، والولاء - أي: والآيات المتوالية - أولى من المتفرقة؛ لأنها أشبه بـ (الفاتحة)، وللخروج من الخلاف.
ولو قرأ العاجز عنها سبع آيات متفرقة لا تفيد معنى منظوماً كـ {ثم نظر} .. لم يكف عند إمام الحرمين، واقره في "الروضة" و"أصلها"، لكن اختار في "المجموع" و"التنقيح" الاكتفاء بها؛ كما أطلقه الجمهور، ومن يحسن بعض (الفاتحة) .. يأتي به ويبدل الباقي إن أحسنه، وإلا .. كرر في الأصح، وكذا من يحسن بعض بدلها من القرآن، ويجب الترتيب بين الأصل والبدل.
ثم إن عجز عن القرآن .. فالركن الذكر؛ لخبر الترمذي وحسنه: "إذا قمت إلى الصلاة .. فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد وأقم، فإن كان معك قرآن .. فاقرأ، وإلا .. فاحمد الله وكبره وهلله"، قال البغوي رحمه الله تعالى: يجب سبعة أنواع من أنواع الذكر؛ ليكون كل نوع مكان آية، وقال الإمام: لا يجب، قال الشيخان: والأول أقرب؛ تشبيهاً لمقاطع الأنواع بغايات الآي.