وقالت طائفة: الوتر هو الركعة الأخيرة، وما قبله فليس منه.
وهو قول طائفة من أصحابنا، منهم: الخرقي وأبو بكر وابن أبي موسى.
وفي كلام أحمد ما يدلُّ عليه.
ومن أصحابنا من قال: الجميع وتر.
وقد اختلفت الرواية عن أحمد فيمن فاته الوتر، وقلنا: يقضيه: هل يقضي ركعة واحدة؟ أو ثلاث ركعات؟ على روايتين، عنه.
ويحسن أن يكون مأخذهما أن الوتر: هل هو الركعة الواحدة، وما قبله تنفل مطلق؟ أو الوتر مجموع الثلاث؟
وإلى هذا أشار أبو حفص البرمكي من أصحابنا.
وقد نقل الأثرم وغيره، عن أحمد، أنه إذا قضى الوتر بعد طلوع الفجر فإنه يقضي ثلاث ركعات.
وقال: لم يرد التطوع، وإنما أراد الوتر.
وهذا ظاهر في أن المجموع وتر، ويحتمل أن يكون مراده أن الركعتين قبل الوتر متأكدة تابعة للوتر، فتقضي معه في أوقات النهي –أيضا.
وقد تقدم عن المالكية، أن ما قبل الوتر هو شفع له.
وقاله بعض أصحابنا – أيضا.
وقد ذكر أبو عمرو ابن الصلاح: أن أصحاب الشافعي اختلفوا في ذلك على أوجه: