بالمغرب ولكن أوتروا بخمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة أو أكثر من ذَلِكَ.
وروي، عنه - مرفوعاً.
خرجه الحاكم، وصححه.
وفي رفعه نكارة.
وقال أبو أيوب الأنصاري: أوتر بخمس، أو بثلاث، أو بواحدة.
خرجه النسائي وغيره - موقوفا.
وخرجه أبو داود والنسائي –أيضا - وابن ماجه مرفوعاً.
والموقوف أصح عند أبي حاتم والنسائي والأثرم وغيرهم.