بالمغرب ولكن أوتروا بخمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة أو أكثر من ذَلِكَ.

وروي، عنه - مرفوعاً.

خرجه الحاكم، وصححه.

وفي رفعه نكارة.

وقال أبو أيوب الأنصاري: أوتر بخمس، أو بثلاث، أو بواحدة.

خرجه النسائي وغيره - موقوفا.

وخرجه أبو داود والنسائي –أيضا - وابن ماجه مرفوعاً.

والموقوف أصح عند أبي حاتم والنسائي والأثرم وغيرهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015