عن الأعمش 0 وكذا قال الدارقطني: إن رفعه لا يصح.
وروي - أيضا - عن أنس بن مالك.
وهو قول ابن المسيب، وأبي العالية ومكحول والنخعي وعمر بن عبد العزيز.
وقال الأوزاعي: إن فصل فحسن، وإن لم يفصل فحسن.
وأجاز أحمد الفصل وتركه، والفصل عنده أحسن، وقال: الأحاديث فيه أقوى وأكثر وأثبت عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وكذلك مذهب الشافعي، كما سبق.
ولأصحابنا وجه: أن الوتر بثلاث موصولة بتشهد واحد.
وروي عن عطاء، أنه كان يوتر بثلاث لا يجلس فيهن، ولا يتشهد إلا في آخرهن.
وروى البخاري في ((تاريخه)) بإسناده، عن إسماعيل بن زيد بن ثابت، أن زيدا كان يوتر بخمس، لا يسلم إلا في الخامسة، وكان أبي يفعله.
قال البيهقي: كذا وجدته ((أبي)) مقيداً.
يعني: بالتشديد، يريد: ابن أبي بن كعب.
وروى وكيع، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، قال: قالَ عبد الله: الوتر سبع أو خمس، ولا أقل من ثلاث.
وروي عن عراك، عن أبي هريرة، قال: لا توتروا بثلاث؛ تشبهوا