إِضَافَةُ تَمْيِيزٍ لَا مِلْكٍ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى فَوَائِدِ الْمَتْنِ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَنْبِيهٌ الْحَفْيَاءُ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ بَعْدَهَا يَاءٌ أَخِيرَةٌ مَمْدُودَةٌ وَالْأَمَدُ الْغَايَةُ وَاللَّامُ فِي
[420] قَوْلِهِ الثَّنِيَّةُ لِلْعَهْدِ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاع
أَيْ جَوَازِهَا وَالْقِنْوُ بِكَسْرِ الْقَافِ وَسُكُونِ النُّونِ فَسَّرَهُ فِي الْأَصْلِ فِي رِوَايَتِنَا بِالْعِذْقِ وَهُوَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ الْعُرْجُونُ بِمَا فِيهِ وَقَوْلُهُ الْاثْنَانِ قِنْوَانِ أَيْ بِكَسْرِ النُّونِ وَقَوْلُهُ مِثْلُ صِنْوٍ وَصِنْوَانٍ أَهْمَلَ الثَّالِثَةَ اكْتِفَاءً بِظُهُورِهَا
[421] قَوْلُهُ وَقَالَ إِبْرَاهِيم يَعْنِي بن طَهْمَانَ كَذَا فِي رِوَايَتِنَا وَهُوَ صَوَابٌ وَأُهْمِلَ فِي غَيْرِهَا وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيم وَهُوَ بن طَهْمَانَ فِيمَا أَحْسَبُ بِغَيْرِ إِسْنَادٍ يَعْنِي تَعْلِيقًا قُلْتُ وَقَدْ وَصَلَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِهِ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عِدَّةَ أَحَادِيثَ قَوْلُهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ كَذَا فِي رِوَايَتِنَا وَفِي غَيْرِهَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَيْرُ مَنْسُوبٍ فَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ قِيلَ إِنَّهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الْبُخَارِيُّ فِي الْبَابِ حَدِيثًا فِي تَعْلِيق القنو فَقَالَ بن بطال أغفله وَقَالَ بن التِّينِ أُنْسِيهِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَا بَلْ أَخَذَهُ مِنْ جَوَازِ وَضْعِ الْمَالِ فِي الْمَسْجِدِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وُضِعَ لِأَخْذِ الْمُحْتَاجِينَ مِنْهُ وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِيَدِهِ عَصًا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قَنَا حَشَفٍ فَجَعَلَ يَطْعَنُ فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ وَيَقُولُ لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْ هَذَا وَلَيْسَ هُوَ عَلَى شَرْطِهِ وَإِنْ كَانَ إِسْنَادُهُ قَوِيًّا فَكَيْفَ يُقَالُ إِنَّهُ أَغْفَلَهُ وَفِي الْبَابِ أَيْضًا حَدِيثٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ ثَابِتٌ فِي الدَّلَائِلِ بِلَفْظِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ يَعْنِي لِلْمَسَاكِينِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَكَانَ عَلَيْهَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَيْ عَلَى حِفْظِهَا أَوْ عَلَى قِسْمَتِهَا قَوْلُهُ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ