وَهِيَ ابْنةُ عَمِّهِ أَسْلَمَتْ وَبَايَعَتْ فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْمُرَادَةَ لَكِنْ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَن بن عُيَيْنَةَ فَقَالَ مَوْلًى لِبَنِي بَيَاضَةَ وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي الدَّلَائِلِ لِأَبِي مُوسَى الْمَدِينِيِّ نَقْلًا عَنْ جَعْفَرٍ المُسْتَغْفِرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي أَسْمَاءِ النِّسَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ عُلَاثَةُ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْمُثَلَّثَةِ ثُمَّ سَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ وَفِيهِ أَرْسَلَ إِلَى عُلَاثَةَ امْرَأَةً قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ فَقَدْ قَالَ أَبُو مُوسَى صَحَّفَ فِيهِ جَعْفَرٌ أَوْ شَيْخُهُ وَإِنَّمَا هُوَ فُلَانَةُ انْتَهَى وَوَقَعَ عِنْدَ الْكِرْمَانِيِّ قِيلَ اسْمُهَا عَائِشَةُ وَأَظُنُّهُ صَحَّفَ الْمُصْحَفَ وَلَوْ ذَكَرَ مُسْتَنَدَهُ فِي ذَلِكَ لَكَانَ أَوْلَى ثُمَّ وَجَدْتُ فِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ وَيَخْطُبُ إِلَيْهَا وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهَا فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ فَصَنَعَتْ لَهُ مِنْبَرَهُ هَذَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَلَوْ صَحَّ لَمَا دَلَّ عَلَى أَنَّ عَائِشَةَ هِيَ الْمُرَادَةُ فِي حَدِيثِ سَهْلٍ هَذَا إِلَّا بِتَعَسُّفٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَالْغَرَضُ مِنْ إِيرَادِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ جَوَازُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَفِيهِ جَوَازُ اخْتِلَافِ مَوْقِفِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الْعُلْوِّ وَالسُّفْلِ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمُصَنِّفُ فِي حِكَايَتِهِ عَنْ شَيْخِهِ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَلِابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي ذَلِكَ بَحْثٌ فَإِنَّهُ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الِارْتِفَاعِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ التَّعْلِيمِ لَمْ يَسْتَقِمْ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَتَنَاوَلُهُ وَلِانْفِرَادِ الْأَصْلِ بِوَصْفٍ مُعْتَبر تَقْتَضِي الْمُنَاسبَة اعْتِبَاره فَلَا بَدو مِنْهُ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ الْيَسِيرِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ قَوْلُهُ قَالَ فَقُلْتُ أَيْ قَالَ عَلِيٌّ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَوْلُهُ فَلَمْ تَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ لَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ لَمْ يسمع هَذَا الحَدِيث من بن عُيَيْنَةَ وَقَدْ رَاجَعْتُ مُسْنَدَهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ أَخْرَجَ فِيهِ عَن بن عُيَيْنَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلَ سَهْلٍ كَانَ الْمِنْبَرُ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ فَقَطْ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمَنْفِيَّ فِي قَوْلِهِ فَلَمْ تَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ لَا جَمِيعُ الْحَدِيثِ لَا بَعْضُهُ وَالْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا وَهُوَ صَلَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ دَاخِلٌ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ فَلِذَلِكَ سَأَلَ عَنْهُ عَلِيًّا وَلَهُ عِنْدَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الصَّلَاة على الْخشب وَذكره ذَلِك الْحسن وبن سِيرِين أخرجه بن أبي شيبَة عَنْهُمَا وَأخرج أَيْضا عَن بن مَسْعُود وبن عُمَرَ نَحْوَهُ وَعَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ لَبِنَةً لِيَسْجُدَ عَلَيْهَا إِذَا رَكِبَ السَّفِينَةَ وَعَنِ بن سِيرِينَ نَحْوُهُ وَالْقَوْلُ بِالْجَوَازِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ
[378] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ هُوَ الْحَافِظُ الْمَعْرُوفُ بِصَاعِقَةَ قَوْلُهُ عَنْ أَنَسٍ فِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَوْلُهُ فَجُحِشَتْ بِضَمِّ الْجِيمِ وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا شِينٌ مُعْجَمَةٌ وَالْجَحْشُ الْخَدْشُ أَوْ أَشَدُّ مِنْهُ قَلِيلًا قَوْلُهُ سَاقَهُ أَوْ كَتِفَهُ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي وَفِي رِوَايَةِ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَيْدٍ عِنْدَ