(قَوْلُهُ بَابُ إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ)

أَيْ تَمَيَّزَ لَهَا دَمُ الْعِرْقِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ فَسُمِّيَ زَمَنُ الِاسْتِحَاضَةِ طُهْرًا لِأَنَّهُ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى زَمَنِ الْحَيْضِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ انْقِطَاعَ الدَّمِ وَالْأَوَّلُ أَوْفَقُ لِلسِّيَاقِ قَوْلُهُ قَالَ بن عَبَّاسٍ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً قَالَ الدَّاوُدِيُّ مَعْنَاهُ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ سَاعَةً ثُمَّ عَاوَدَهَا دَمٌ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَالتَّعْلِيقُ الْمَذْكُورُ وَصَلَهُ بن أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَنَسِ بْنِ سِيرِين عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ أَمَّا مَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلَا تُصَلِّي وَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي وَهَذَا مُوَافِقٌ لِلِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا لِأَنَّ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ هُوَ دَمُ الْحَيْضِ قَوْلُهُ وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا هَذَا أثر آخر عَن بن عَبَّاسٍ أَيْضًا وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنْهُ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ وَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ إِنْ كَانَ عِكْرِمَةُ سَمِعَهُ مِنْهَا قَوْلُهُ إِذَا صَلَّتْ شَرْطٌ مَحْذُوفُ الْجَزَاءِ أَوْ جَزَاؤُهُ مُقَدَّمٌ وَقَوْلُهُ الصَّلَاةُ أَعْظَمُ أَيْ مِنَ الْجِمَاعِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا بَحْثٌ مِنَ الْبُخَارِيِّ أَرَادَ بِهِ بَيَانَ الْمُلَازَمَةِ أَيْ إِذَا جَازَتِ الصَّلَاةُ فَجَوَازُ الْوَطْءِ أَوْلَى لِأَنَّ أَمْرَ الصَّلَاةِ أَعْظَمُ مِنْ أَمْرِ الْجِمَاعِ وَلِهَذَا عَقَّبَهُ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْمُخْتَصَرِ مِنْ قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ الْمُصَرَّحِ بِأَمْرِ الْمُسْتَحَاضَةِ بِالصَّلَاةِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهُ فِي بَاب الاستحاضه وَزُهَيْر الْمَذْكُور هُنَا هُوَ بن مُعَاوِيَةَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقِهِ تَامًّا وَأَشَارَ الْبُخَارِيُّ بِمَا ذَكَرَ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ مَنَعَ وَطْءَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَقد نَقله بن الْمُنْذِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَالْحَكَمِ وَالزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى الْجَوَازِ ظَاهِرٌ فِيهِ وَذَكَرَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ أَنَّ قَوْلَهُ الصَّلَاةُ أَعْظَمُ من بَقِيَّة كَلَام بن عَبَّاس وَعَزاهُ إِلَى تَخْرِيج بن أَبِي شَيْبَةَ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ نَعَمْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ أتجامع قَالَ الصَّلَاة أعظم من الْجِمَاع قَوْلُهُ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا أَيْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا

[332] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ تَقَدَّمَ أَنَّهُ بِالْمُهْمَلَةِ وَالْجِيمِ وَاسْمُهُ الصَّباح وَقيل أَن أَحْمد هُوَ بن عُمَرَ بْنِ أَبِي سُرَيْجٍ فَكَأَنَّهُ نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ قَوْلُهُ أَنَّ امْرَأَةً هِيَ أُمُّ كَعْبٍ سَمَّاهَا مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ وَذَكَرَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الصَّحَابَةِ أَنَّهَا أَنْصَارِيَّةٌ قَوْلُهُ مَاتَتْ فِي بَطْنٍ أَيْ بِسَبَبِ بَطْنٍ يَعْنِي الْحَمْلَ وَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِ عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ قَالَ بن التَّيْمِيِّ قِيلَ وَهِمَ الْبُخَارِيُّ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ فَظَنَّ أَنَّ قَوْلَهُ مَاتَتْ فِي بَطْنٍ مَاتَتْ فِي الْوِلَادَةِ قَالَ وَمَعْنَى مَاتَتْ فِي بَطْنٍ مَاتَتْ مَبْطُونَةً قُلْتُ بَلِ الْمُوَهِّمُ لَهُ هُوَ الْوَاهِمُ فَإِنَّ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا وَكَذَا لِمُسْلِمٍ قَوْلُهُ فَقَامَ وَسَطَهَا بِفَتْحِ السِّينِ فِي روايتنا وَكَذَا ضَبطه بن التِّينِ وَضَبَطَهُ غَيْرُهُ بِالسُّكُونِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015