وَثَلَاثِينَ يَوْمًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْقُرْءِ الْحَيْضُ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْقُرْءُ الطُّهْرُ وَأَقَلُّهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَتَنْقَضِي عِنْدَهُ فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا وَلَحْظَتَيْنِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقِصَّةِ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ الْمُتَقَدِّمَةِ إِذَا حَمَلَ ذِكْرَ الشَّهْرِ فِيهَا عَلَى إِلْغَاءِ الْكَسْرِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ هُشَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ فِيهَا بِلَفْظِ حَاضَتْ فِي شَهْرِ أَوْ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا
يُشِيرُ بِذَلِكَ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمِ فِي قَوْلِهَا حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءِ وَبَيْنَ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ بِأَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا رَأَتِ الصُّفْرَةَ أَوِ الْكُدْرَةَ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَعَلَى مَا قَالَتْهُ أُمُّ عَطِيَّةَ
[326] قَوْلُهُ أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ هوَ بن سِيرِين وَكَذَا رَوَاهُ إِسْمَاعِيل وَهُوَ بن عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ وَرَوَاهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أخرجه بن مَاجَهْ وَنُقِلَ عَنِ الذُّهْلِيِّ أَنَّهُ رَجَّحَ رِوَايَةَ وُهَيْبٍ وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيُّ مِنْ تَصْحِيحِ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ أَرْجَحُ لِمُوَافَقَةِ مَعْمَرٍ لَهُ وَلِأَنَّ إِسْمَاعِيلَ أَحْفَظُ لِحَدِيثِ أَيُّوبَ مِنْ غَيْرِهِ وَيُمْكِنُ أَنَّ أَيُّوبَ سَمِعَهُ مِنْهُمَا قَوْلُهُ كُنَّا لَا نَعُدُّ أَيْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ وَبِهَذَا يُعْطَى الْحَدِيثُ حُكْمَ الرَّفْعِ وَهُوَ مَصِيرٌ مِنَ الْبُخَارِيِّ إِلَى أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الصِّيغَةِ تُعَدُّ فِي الْمَرْفُوعِ وَلَوْ لَمْ يُصَرِّحِ الصَّحَابِيُّ بِذِكْرِ زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَذَا جَزَمَ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ خِلَافًا لِلْخَطِيبِ قَوْلُهُ الْكُدْرَةُ وَالصُّفْرَةُ أَيِ الْمَاءُ الَّذِي تَرَاهُ الْمَرْأَةُ كَالصَّدِيدِ يَعْلُوهُ اصْفِرَارٌ قَوْلُهُ شَيْئًا أَيْ مِنَ الْحَيْضِ وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا تَرْجَمَ بِهِ البُخَارِيّ وَالله أعلم
بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي بَابِ الِاسْتِحَاضَةِ
[327] قَوْلُهُ وَعَنْ عَمْرَةَ يَعْنِي كِلَاهُمَا عَنْ عَائِشَةَ كَذَا للْأَكْثَر وَفِي رِوَايَة أبي الْوَقْت وبن عَسَاكِرَ بِحَذْفِ الْوَاوِ فَصَارَ مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ وَكَذَا ذَكَرَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ الصُّوفِيَّ حَدَّثَهُمْ بِهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مَعْنٍ وَالْمَحْفُوظُ إِثْبَاتُ الْوَاوِ وَأَنَّ الزُّهْرِيَّ رَوَاهُ عَنْ شَيْخَيْنِ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ كِلَاهُمَا عَنْ عَائِشَةَ وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَغَيْرُهُ من طرق عَن بن أَبِي ذِئْبٍ وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِيّ كِلَاهُمَا