أَيْ هَلْ يَجِبُ أَمْ لَا وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ الْوُجُوبُ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَطَاوُسٌ فِي الْحَائِضِ دُونَ الْجُنُبِ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ لِلِاسْتِحْبَابِ فيهمَا قَالَ بن قُدَامَةَ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِوُجُوبِهِ فِيهِمَا إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قُلْتُ وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ عَنْهُ وَفِيهِ إِنْكَارُ عَائِشَةَ عَلَيْهِ الْأَمْرَ بِذَلِكَ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ كَانَ يُوجِبُهُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ حَكَاهُ أَصْحَابُنَا عَنِ النَّخَعِيِّ وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ لَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ وَحَمَلُوا الْأَمْرَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ أَوْ يُجْمَعُ بِالتَّفْصِيلِ بَيْنَ مَنْ لَا يَصِلُ الْمَاءُ إِلَيْهَا إِلَّا بِالنَّقْضِ فَيَلْزَمُ وَإِلَّا فَلَا
[317] قَوْلُهُ فَلْيُهْلِلْ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ فَلْيُهِلَّ بِلَامٍ وَاحِدَةٍ مُشَدَّدَةٍ قَوْلُهُ لَأَحْلَلْتُ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ وَالْحَمَوِيِّ لَأَهْلَلْتُ بِالْهَاءِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى بَقِيَّةِ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ وَالَّذِي قَبْلَهُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
رَوَيْنَاهُ بِالْإِضَافَةِ أَيْ بَابُ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ وَبِالتَّنْوِينِ وَتَوْجِيهُهُ ظَاهِرٌ
[318] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ بن زيد وَعبيد الله بِالتَّصْغِيرِ بن أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَوْلُهُ إِن الله عز وَجل وكل وَقَعَ فِي رِوَايَتِنَا بِالتَّخْفِيفِ يُقَالُ وَكَلَهُ بِكَذَا إِذَا اسْتَكْفَاهُ إِيَّاهُ وَصَرَفَ أَمْرَهُ إِلَيْهِ وَلِلْأَكْثَرِ بِالتَّشْدِيدِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وكل بكم قَوْلُهُ يَقُولُ يَا رَبِّ نُطْفَةٌ بِالرَّفْعِ وَالتَّنْوِينِ أَيْ وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ نُطْفَةٌ وَفِي رِوَايَةِ الْقَابِسِيِّ بِالنَّصْبِ أَيْ خَلَقْتَ يَا رَبِّ نُطْفَةً وَنِدَاءُ الْمَلَكِ بِالْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ لَيْسَ فِي دُفْعَةٍ وَاحِدَةٍ بَلْ بَيْنَ كُلِّ حَالَةٍ وَحَالَةٍ مُدَّةٌ تبين من حَدِيث بن مَسْعُودٍ الْآتِي فِي كِتَابِ الْقَدَرِ أَنَّهَا أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ هُنَاكَ عَلَى بَقِيَّةِ فَوَائِدِ حَدِيثِ أَنَسٍ هَذَا وَالْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ظَاهره التَّعَارُض من حَدِيث بن مَسْعُودٍ الْمَذْكُورِ وَمُنَاسَبَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ مُفَسِّرٌ لِلْآيَةِ وَأَوْضَحُ مِنْهُ سِيَاقًا مَا رَوَاهُ