قَوْلُهُ
[287] أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ ظَاهِرُهُ أَن بن عُمَرَ حَضَرَ هَذَا السُّؤَالَ فَيَكُونُ الْحَدِيثُ مِنْ مُسْنَدِهِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ وَرُوِيَ عَن أَيُّوب عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَعَلَى هَذَا فَهُوَ مِنْ مُسْنَدِ عُمَرَ وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ لَكِنْ لَيْسَ فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ مَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ وَمُطَابَقَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ جَوَازَ رُقَادِ الْجُنُبِ فِي الْبَيْتِ يَقْتَضِي جَوَازَ اسْتِقْرَارِهِ فِيهِ يَقْظَانَ لِعَدَمِ الْفَرْقِ أَوْ لِأَنَّ نَوْمَهُ يَسْتَلْزِمُ الْجَوَازَ لِحُصُولِ الْيَقَظَةِ بَيْنَ وُضُوئِهِ وَنَوْمِهِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَة كَرِيمَة قبل حَدِيث بن عُمَرَ بَابُ نَوْمِ الْجُنُبِ وَهَذِهِ التَّرْجَمَةُ زَائِدَةٌ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا بِبَابِ الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَرْجَمَ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَعَلَى التَّقْيِيد فَلَا تكون زَائِدَة قَوْلُهُ
[288] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ أَبُو الْأَسْوَدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ يَتِيمُ عُرْوَةَ وَنِصْفُ هَذَا الْإِسْنَادِ الْمُبْتَدَأِ بِهِ بَصْرِيُّونَ وَنِصْفُهُ الْأَعْلَى مَدَنِيُّونَ قَوْلُهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ أَيْ تَوَضَّأَ وُضُوءًا كَمَا لِلصَّلَاةِ وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّهُ تَوَضَّأَ لِأَدَاءِ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ تَوَضَّأَ وُضُوءًا شَرْعِيًّا لَا لُغَوِيًّا
[289] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بِالْجِيمِ وَالرَّاءِ مُصَغَّرًا وَهُوَ اسْمُ رَجُلٍ وَاسْمُ أَبِيهِ أَسْمَاءُ بْنُ عُبَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ جُوَيْرِيَةُ هَذَا مِنْ نَافِع مولى بن عُمَرَ وَمِنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ قَوْلُهُ عَنْ عبد الله فِي رِوَايَة بن عَسَاكِر عَن بن عُمَرَ قَوْلُهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ وَلِمُسْلِمٍ من طَرِيق بن جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ قَوْلُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ هَكَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بِاتِّفَاقٍ مِنْ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ وَرَوَاهُ خَارِجَ الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ بَدَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَذَكَرَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ بن السَّكَنِ عَنْ نَافِعٍ بَدَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَكَانَ كَذَلِكَ عِنْدَ الْأَصِيلِيِّ إِلَّا أَنَّهُ ضَرَبَ عَلَى نَافِعٍ وَكَتَبَ فَوْقَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ وَالْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ لمَالِك عَنْهُمَا جَمِيعًا انْتهى كَلَامه قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ الْحَدِيثُ لِمَالِكٍ عَنْهُمَا جَمِيعًا لَكِنَّ الْمَحْفُوظَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَحَدِيثُ نَافِعٍ غَرِيبٌ انْتَهَى وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ كَذَلِكَ عَنْ نَافِعٍ خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ فَلَا غَرَابَةَ وَإِنْ سَاقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي