[246] قَوْلُهُ أَرَانِي بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مِنَ الرُّؤْيَةِ وَوَهِمَ مَنْ ضَمَّهَا وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي رَآنِي بِتَقْدِيمِ الرَّاءِ وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ الْجَهْضَمِيِّ عَنْ صَخْرٍ أَرَانِي فِي الْمَنَامِ وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ فَعَلَى هَذَا فَهُوَ مِنَ الرُّؤْيَا قَوْلُهُ فَقِيلَ لِي قَائِلُ ذَلِكَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا سَيَذْكُرُ من رِوَايَة بن الْمُبَارَكِ قَوْلُهُ كَبِّرْ أَيْ قَدِّمِ الْأَكْبَرَ فِي السِّنِّ قَوْلُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَيِ الْبُخَارِيُّ اخْتَصَرَهُ أَي الْمَتْن نعيم هُوَ بن حَمَّاد وَأُسَامَة هُوَ بن زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ الْمَدَنِيُّ وَرِوَايَةُ نُعَيْمٍ هَذِهِ وَصَلَهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَهْلٍ عَنْهُ بِلَفْظِ أَمَرَنِي جِبْرِيلُ أَنْ أُكَبِّرَ وَرَوَيْنَاهَا فِي الْغَيْلَانِيَّاتِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ الشَّافِعِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُعَيْمٍ بِلَفْظِ أَنْ أُقَدِّمَ الْأَكَابِرَ وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَاب بن الْمُبَارَكِ عَنْهُ بِغَيْرِ اخْتِصَارٍ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْهُمْ بِلَفْظِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنُّ فَأَعْطَاهُ أَكْبَرَ الْقَوْمِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ أَمَرَنِي أَنْ أُكَبِّرَ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ الْقَضِيَّةُ وَقَعَتْ فِي الْيَقَظَةِ وَيُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رِوَايَةِ صَخْرٍ أَنَّ ذَلِكَ لَمَّا وَقَعَ فِي الْيَقَظَةِ أَخْبَرَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا رَآهُ فِي النَّوْمِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ بِذَلِكَ بِوَحْيٍ مُتَقَدِّمٍ فَحَفِظَ بَعْضُ الرُّوَاةِ مَا لَمْ يَحْفَظْ بَعْضٌ وَيشْهد لرِوَايَة بن الْمُبَارَكِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنُّ وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَن أعْط السِّوَاك الْأَكْبَر قَالَ بن بَطَّالٍ فِيهِ تَقْدِيمُ ذِي السِّنِّ فِي السِّوَاكِ وَيَلْتَحِقُ بِهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالْمَشْيُ وَالْكَلَامُ وَقَالَ الْمُهَلَّبُ هَذَا مَا لَمْ يَتَرَتَّبِ الْقَوْمُ فِي الْجُلُوس فَإِذا ترتبوا فَالسنة حِينَئِذٍ تَقْدِيم الْأَيْمَنِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَسَيَأْتِي الْحَدِيثُ فِيهِ فِي الْأَشْرِبَةِ وَفِيهِ أَنَّ اسْتِعْمَالَ سِوَاكَ الْغَيْرِ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ إِلَّا أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يَغْسِلَهُ ثُمَّ يَسْتَعْمِلَهُ وَفِيهِ حَدِيثٌ عَنْ عَائِشَةَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي السِّوَاكَ لِأَغْسِلَهُ فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتَاكُ ثُمَّ أَغْسِلُهُ ثُمَّ أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ وَهَذَا دَالٌّ عَلَى عَظِيمِ أَدَبِهَا وَكَبِيرِ فِطْنَتِهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَغْسِلْهُ ابْتِدَاءً حَتَّى لَا يَفُوتَهَا الِاسْتِشْفَاءُ بِرِيقِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ غَسَلَتْهُ تَأَدُّبًا وَامْتِثَالًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِأَمْرِهَا بِغَسْلِهِ تَطْيِيبَهُ وَتَلْيِينَهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(قَوْلُهُ بَابُ فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ)

وَلِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ عَلَى وضوء

[247] قَوْله أخبرنَا عبد الله هُوَ بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015