الْإِطْلَاقَ هُنَا شَرْعِيٌّ لَا لُغَوِيٌّ انْتَهَى وَتَصَرُّفُ الْبُخَارِيِّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ يَقْتَضِي مُوَافَقَةَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَالصَّائِرُ إِلَيْهِ يَسْلَمُ مِنَ الْوُقُوعِ فِي مَسْأَلَةِ حَوَادِثَ لَا أَوَّلَ لَهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ واما بن بَطَّالٍ فَقَالَ غَرَضُهُ بَيَانُ أَنَّ جَمِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مَخْلُوقٌ لِقِيَامِ دَلَائِلِ الْحُدُوثِ عَلَيْهَا وَلِقِيَامِ الْبُرْهَانِ عَلَى أَنَّهُ لَا خَالِقَ غَيْرُ اللَّهِ وَبُطْلَانِ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إِنَّ الطَّبَائِعَ خَالِقَةٌ أَوِ الْأَفْلَاكَ أَوِ النُّورَ أَوِ الظُّلْمَةَ أَوِ الْعَرْشَ فَلَمَّا فَسَدَتْ جَمِيعُ هَذِهِ الْمَقَالَاتِ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى حُدُوثِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَافْتِقَارِهِ إِلَى مُحْدِثٍ لِاسْتِحَالَةِ وُجُودِ مُحْدَثٍ لَا مُحْدِثَ لَهُ وَكِتَابُ اللَّهِ شَاهِدٌ بِذَلِكَ كَآيَةِ الْبَابِ اسْتُدِلَّ بِآيَاتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَأَنَّهُ الْخَلَّاقُ الْعَظِيمُ وَأَنَّهُ خَلَّاقُ سَائِرِ الْمَخْلُوقَاتِ لِانْتِفَاءِ الْحَوَادِثِ عَنْهُ الدَّالَّةِ عَلَى حُدُوثِ مَنْ يَقُومُ بِهِ وَأَنَّ ذَاتَهُ وَصِفَاتِهِ غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ وَالْقُرْآنُ صِفَةٌ لَهُ فَهُوَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَلَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا سِوَاهُ كَانَ عَنْ أَمْرِهِ وَفِعْلِهِ وَتَكْوِينِهِ وَكُلُّ ذَلِكَ مَخْلُوقٌ لَهُ انْتَهَى وَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيُّ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَنْعَمَ
[7452] قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخِيرُ أَوْ بَعْضُهُ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ أَوْ نِصْفُهُ بِنُونٍ وَمُهْمَلَةٍ وَفَاءٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ آلِ عِمْرَانَ بِهَذَا السَّنَدِ وَالْمَتْنِ لَكِن لم يذكر فِيهِ هَذِه اللَّفْظَة