تَقَدَّمَ قَرِيبًا بَابُ الْحِيلَةِ فِي النِّكَاحِ وَذَكَرَ فِيهِ الشِّغَارَ وَالْمُتْعَةَ وَذَكَرَ هُنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِشَهَادَةِ الزُّورِ فِي النِّكَاحِ وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاسْتِئْذَانَ الْمَخْطُوبَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ وَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ النِّكَاحِ ثُمَّ أَوْرَدَ بَعْدَهُ حَدِيثَ خَنْسَاءَ بِذِكْرِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ جَمِيعًا وَقَدْ تَقَدَّمَا فِي بَابِ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ قَرِيبًا وَحَدِيثُ عَائِشَةَ نَحْوُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
[6968] قَوْلُهُ هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ قَوْلُهُ لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ أَيْ لَا تَزَوَّجُ قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا لَمْ تُسْتَأْذَنْ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ إِنْ بَدَلَ إِذَا قَوْلُهُ فَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ زُورًا أَيْ شَهِدَا زُورًا أَوْ زُورًا مُتَعَلِّقٌ بِأَقَامَ قَوْلُهُ فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ نِكَاحَهُ أَيْ بِشَهَادَتِهِمَا قَوْلُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا أَيْ لَا يَأْثَمُ بِذَلِكَ مَعَ علمه بِأَن شاهديه كذبا الحَدِيث الثَّانِي
[6969] قَوْله عَليّ هُوَ بن الْمَدِينِيّ وسُفْيَان هُوَ بن عُيَيْنَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الْأَنْصَارِيُّ قَوْلُهُ عَنِ الْقَاسِمِ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِم أخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ وَالقَاسِم هُوَ بن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَوْلُهُ أَنَّ امْرَأَة من ولد جَعْفَر فِي رِوَايَة بن أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ آلِ جَعْفَرٍ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهَا وَلَا عَلَى الْمُرَادِ بِجَعْفَرٍ وَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَتَجَاسَرَ الْكِرْمَانِيُّ فَقَالَ الْمُرَادُ بِهِ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرُ وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ جَدَّ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ لِأُمِّهِ انْتَهَى وَخَفِيَ عَلَيْهِ أَنَّ الْقِصَّةَ الْمَذْكُورَةَ وَقَعَتْ وَجَعْفَرٌ الصَّادِقُ صَغِيرٌ لِأَنَّ مَوْلِدَهُ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَكَانَتْ وَفَاةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَقَدْ وَقَعَ فِي تَفْسِيرِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَخْبَرَ الْمَرْأَةَ بِحَدِيثِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ فَكَيْفَ تَكُونُ الْمَرْأَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْحَالة وأبوها بن ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ دُونَهَا قَوْلُهُ فَأَرْسَلَتْ إِلَى شيخين من الْأَنْصَار زَاد بن أَبِي عُمَرَ تُخْبِرُهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أَمْرِي شَيْءٌ قَوْلُهُ ابْنَيْ جَارِيَةَ كَذَا نَسَبَهُمَا فِي هَذِه