جَوَابُ الشَّرْطِ يَأْتِي بَعْدَهُ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يَخَافُ فَإِنَّهُ أَيِ الْمُسْلِمَ يَذُبُّ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ يَدْفَعُ عَنْهُ الظَّالِمَ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ أَيْ عَنْهُ وَلَا يَخْذُلُهُ قَالَ بن بَطَّالٍ ذَهَبَ مَالِكٌ وَالْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى يَمِينٍ إِنْ لَمْ يَحْلِفْهَا قُتِلَ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ أَنَّهُ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ يَحْنَثُ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ أَنْ يُوَرِّيَ فَلَمَّا تَرَكَ التَّوْرِيَةَ صَارَ قَاصِدًا لِلْيَمِينِ فَيَحْنَثُ وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ إِذَا أُكْرِهَ عَلَى الْيَمِينِ فَنِيَّتُهُ مُخَالِفَةٌ لِقَوْلِهِ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ قَوْلُهُ فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ الْمَظْلُومِ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَلَا قِصَاصَ قَالَ الدَّاوُدِيُّ أَرَادَ لَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ وَلَا قِصَاصَ قَالَ وَالدِّيَةُ تُسَمَّى أَرْشًا قُلْتُ وَالْأَوْلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَلَا قِصَاصَ تَأْكِيدٌ أَوْ أَطْلَقَ الْقَوَدَ عَلَى الدِّيَةِ وَقَالَ بن بَطَّالٍ اخْتَلَفُوا فِيمَنْ قَاتَلَ عَنْ رَجُلٍ خَشِيَ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ فَقُتِلَ دُونَهُ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْآخَرِ قِصَاصٌ أَوْ دِيَةٌ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فَفِيهِ
[6951] وَلَا يُسْلِمُهُ وَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ انْصُرْ أَخَاكَ وَبِذَلِكَ قَالَ عُمَرُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ عَلَيْهِ الْقَوَدُ وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ وَهُوَ يُشْبِهُ قَوْلَ بن الْقَاسِمِ وَطَائِفَةٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَأَجَابُوا عَنِ الْحَدِيثِ بَان فِيهِ