أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَأَنْ أَتْبَعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ ولد زنية أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ نَعَمْ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَفْتَى بِعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا وَعَنِ بن عمر انه اعْتِقْ بن زنا وَأخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْهُ وَزَادَ قَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً وَقَالَ الْجُمْهُورُ يُجْزِئُ عتقه وَكَرِهَهُ عَليّ وبن عَبَّاس وبن عَمْرو بن الْعَاصِ أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُمْ بِأَسَانِيدَ لَيِّنَةٍ وَمَنَعَ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ واخرج بن أَبِي شَيْبَةَ ذَلِكَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الْأَوَّلَيْنِ وَالْحُجَّةُ لِلْجُمْهُورِ قَوْلُهُ تَعَالَى أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَقَدْ صَحَّ مِلْكُ الْحَالِفِ لَهُ فَيَصِحُّ إِعْتَاقُهُ لَهُ وَقد اخْرُج بن الْمُنْذِرِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَمَنَعَ قَالَ أَبُو الْخَيْرِ فَسَأَلْنَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ فَقَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِعُقْبَةَ وَهَلْ هُوَ إِلَّا نَسَمَةٌ مِنَ النَّسَمِ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ جَابِرٍ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ فَأَشَارَ فِي التَّرْجَمَةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ مَا ذُكِرَ مَعَهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى

(قَوْلُهُ بَابُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ)

أَيْ فِي الْكَفَّارَة ثبتَتْ هَذِه التَّرْجَمَة الْمُسْتَمْلِي وَحْدَهُ بِغَيْرٍ حَدِيثٍ فَكَأَنَّ اَلْمُصَنِّفَ أَرَادَ أَنْ يُثْبِتَ فِيهَا حَدِيثَ اَلْبَابِ اَلَّذِي بَعْدَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَلَمْ يَتَّفِقْ أَوْ تَرَدَّدَ فِي اَلتَّرْجَمَتَيْنِ فَاقْتَصَرَ اَلْأَكْثَرُ عَلَى اَلتَّرْجَمَةِ اَلَّتِي تَلِي هَذِهِ وَكَتَبَ الْمُسْتَمْلِي اَلتَّرْجَمَتَيْنِ احْتِيَاطًا وَالْحَدِيثُ فِي اَلْبَابِ اَلَّذِي يَلِيهِ صَالِحٌ لَهُمَا بِضَرْبٍ مِنَ التَّأْوِيل وَجمع أَبُو نعيم الترجمتين فِي بَاب وَاحِد قَوْلُهُ بَابُ إِذَا أُعْتِقَ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ أَيِ الْعَتِيقُ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ مُخْتَصَرًا وَفِي آخِرِهِ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَعْتَقَ فَصَحَّ عِتْقُهُ كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا لَوْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ الْمُشْتَرَكَ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا صَحَّ وَضَمِنَ لِشَرِيكِهِ حِصَّتَهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُعْتِقَهُ مَجَّانًا أَوْ عَنِ الْكَفَّارَةِ وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَمِنْهُمْ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يُجْزِئُهُ عِتْقُ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ عَنِ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّهُ يَكُونُ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدٍ لَا جَمِيعَهُ لِأَنَّ الشَّرِيكَ عِنْدَهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُقَوَّمَ عَلَيْهِ نَصِيبُهُ وَبَيْنَ أَنْ يُعْتِقَهُ هُوَ وَبَيْنَ ان يستسعى العَبْد فِي نصيب الشَّرِيك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015