وَلَيْسَ فِيمَا أجَاب بِهِ بن عُمَرَ أَوَّلًا وَآخِرًا مَا يُصَرِّحُ بِالْمَنْعِ فِي خُصُوصِ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَقَدْ بَسَطْتُ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ فِي بَابُ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
[6706] قَوْله يُونُس هُوَ بن عُبَيْدٍ وَصَرَّحَ بِهِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِنْهَالِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَوْلُهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ زَاد بن الْمِنْهَالِ فِي رِوَايَتِهِ فَخُيِّلَ إِلَى الرَّجُلِ أَنَّهُ لم يفهم فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَام ثَانِيَة
قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ الْمَالُ فِي لُغَةِ دَوْسٍ قَبِيلَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرُ الْعَيْنِ كَالْعُرُوضِ وَالثِّيَابِ وَعِنْدَ جَمَاعَةٍ الْمَالُ هُوَ الْعَيْنُ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَعْرُوفُ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ أَنَّ كُلَّ مَا يُتَمَوَّلُ وَيُمْلَكُ فَهُوَ مَالٌ فَأَشَارَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّرْجَمَةِ إِلَى رُجْحَانِ ذَلِكَ بِمَا ذَكَرَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ كَقَوْلِ عُمَرَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ وَقَوْلِ أَبِي طَلْحَةَ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا وَرِقًا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْله تَعَالَى وَلَا تُؤْتوا السُّفَهَاء أَمْوَالكُم فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَا يَمْلِكُهُ الْإِنْسَانُ وَأَمَّا قَوْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ الْعَرَبُ لَا تُوقِعُ اسْمَ الْمَالِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إِلَّا عَلَى الْإِبِلِ لِشَرَفِهَا عِنْدَهُمْ فَلَا يَدْفَعُ إِطْلَاقَهُمُ الْمَالَ عَلَى غَيْرِ الْإِبِلِ فَقَدْ أَطْلَقُوهُ أَيْضًا عَلَى غَيْرِ الْإِبِلِ مِنَ الْمَوَاشِي وَوَقَعَ فِي السِّيرَةِ فَسَلَكَ فِي الْأَمْوَالِ يَعْنِي الْحَوَائِطَ وَنَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ وَهُوَ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَا يُتَمَوَّلُ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْأَرِقَّاءُ وَقِيلَ الْحَيَوَانُ كُلُّهُ وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا مَا جَاءَكَ مِنَ الرِّزْقِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ فَخُذْهُ وَتَمَوَّلْهُ وَهُوَ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَا يُتَمَوَّلُ وَالْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةُ مُخَرَّجَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالْمُوَطَّأِ وَحُكِيَ عَنْ ثَعْلَبٍ الْمَالُ كُلُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَمَا نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِمَالٍ وَبِهِ جَزَمَ بن الْأَنْبَارِيِّ وَقَالَ غَيْرُهُ الْمَالُ فِي الْأَصْلِ الْعَيْنُ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى كُلِّ مَا يُتَمَلَّكُ وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيمَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ عَلَى مَذَاهِبَ تَقَدَّمَ نَقْلُهَا فِي بَابُ إِذَا أَهْدَى مَالَهُ وَمَنْ قَالَ كَأَبِي حَنِيفَةَ لَا يَقَعُ نَذْرُهُ إِلَّا عَلَى مَا فِيهِ الزَّكَاةُ وَمَنْ قَالَ كَمَالِكٍ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم مَال قَالَ بن